المبحث الخامس: في خروج دم الاستحاضة

المبحث الخامس:

في خروج دم الاستحاضة

يدخل دم الاستحاضة، ومن به حدث دائم في عموم الخارج من أحد السبيلين، فهل يعتبر خروجه حدثاً ناقضاً للوضوء؟

اختلف أهل العلم في ذلك:

فقيل: يجب أن تتوضأ لوقت كل صلاة، وهو مذهب الحنفية (?)، والحنابلة (?).

وقيل: يجب أن تتوضأ لكل فريضة، مؤداة أو مقضية، وأما النوافل فتصلي بطهارتها ما شاءت. وهو مذهب الشافعية (?).

وقيل: لا يعتبر خروج دم الاستحاضة حدثاً ناقضاً للوضوء، بل يستحب منه الوضوء ولا يجب. وهو مذهب المالكية (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015