عن علي قال: كنت رجلا مذاء، وكانت تحتي بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فكنت أستحي أن أسأله، فأمرت رجلاً فسأله، فقال: إذا رأيت المذي فتوضأ، واغسل ذكرك، وإذا رأيت الودي فضخ الماء فاغتسل (?).

[رجاله ثقات إلا أن ذكر الودي فيه غير محفوظ] (?).

الدليل الثاني:

(1006 - 235) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان، عن منصور، عن مجاهد،

عن ابن عباس، قال: المني والودي والمذي، فأما المني ففيه الغسل، وأما المذي والودي ففيهما الوضوء، ويغسل ذكره (?).

[إسناده صحيح] (?).

الدليل الثالث:

القياس على البول والمذي بجامع أن كلاً منهم خارج نجس من سبيل واحد.

وقد حكي الإجماع على نجاسة الودي،

قال النووي: أجمعت الأمة على نجاسة المذي والودي (?). اهـ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015