وقال ابن المنذر: لست أعلم في وجوب الوضوء منه اختلافاً بين أهل العلم (?).
ونقل النووي الإجماع عن ابن المنذر في المجموع (?).
وقال ابن قدامة: الخارج من السبيلين على ضربين: معتاد كالبول والغائط والمني والمذي والودي والريح , فهذا ينقض الوضوء إجماعاً (?).