وقال ابن قدامة في معرض ذكره لنواقض الوضوء: الخارج من السبيلين، وهو نوعان: معتاد، فينقض بلا خلاف، لقوله تعالى: {أو جاء أحد منكم من الغائط} (?).
وقال ابن حزم: وأما البول والغائط فإجماع ميتقن (?). أي أنه موجب للوضوء.
وقال الشوكاني تعليقاً على حديث صفوان بن عسال «ولكن من غائط وبول ونوم» فذكر الأحداث التي ينزع منها الخف, والأحداث التي لا ينزع منها, وعد من جملتها النوم, فأشعر ذلك بأنه من نواقض الوضوء لا سيما بعد جعله مقترنا بالبول والغائط اللذين هما ناقضان بالإجماع (?). اهـ