والثاني: الرخصة في السلاح فقط.

والثالث: في السيف خاصة.

وفيه وجه بتحريمه مطلقاً، لحديث أسماء: لا يباح من الذهب ولا خريصة (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015