(981 - 210) فقد جاء في رواية إبراهيم بن طهمان عن أبي إسحاق: «كنت أرى أن باطن القدمين أحق بالمسح من ظاهرهما حتى رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - توضأ ومسح على ظهر قدميه على خفيه» (?).

فتبين أن مراده من قوله: (ظاهر القدمين) أنه يريد ظاهر الخفين كما صرح به في آخر الحديث.

قال الدارقطني في العلل: «والصحيح في ذلك قول من قال: كنت أرى باطن الخفين أحق بالمسح من أعلاهما» (?)، وكذا رجح البيهقي في السنن (?).

الدليل الرابع

الدليل الرابع: من الآثار.

(982 - 211) روى ابن أبي شيبة، قال: حدثنا ابن علية، عن حميد، قال:

كان أنس إذا مسح على قدميه بلهما.

[وسنده صحيح].

وقد خرجت ذلك عن بعض التابعين فيما سبق من قول عكرمة والشعبي والحسن وغيرهم.

دليل من قال: يجوز الغسل والمسح.

لعل هذا القول أخذ من أدلة القولين بجواز الغسل والمسح أن الأمر على التخيير.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015