الفصل الرابع: من فروض الوضوء: غسل الرجلين

الفصل الرابع:

من فروض الوضوء: غسل الرجلين

اختلف العلماء في فرض القدمين:

فقيل: فرضهما الغسل، وهو مذهب الجمهور (?).

وقيل: فرضهما المسح، حكاه بعض أهل العلم مذهباً لعلي بن أبي طالب وابن عباس وأنس (?)، وهو مذهب الحسن البصري وعكرمة والشعبي (?).

وقيل: طهارتهما على التخيير بالغسل أو بالمسح (?).

أدلة الجمهور:

الدليل الأول:

قراءة نصب أرجلكم في قوله تعالى: {فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلَكم إلى الكعبين} (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015