الفصل الرابع:
من فروض الوضوء: غسل الرجلين
اختلف العلماء في فرض القدمين:
فقيل: فرضهما الغسل، وهو مذهب الجمهور (?).
وقيل: فرضهما المسح، حكاه بعض أهل العلم مذهباً لعلي بن أبي طالب وابن عباس وأنس (?)، وهو مذهب الحسن البصري وعكرمة والشعبي (?).
وقيل: طهارتهما على التخيير بالغسل أو بالمسح (?).
قراءة نصب أرجلكم في قوله تعالى: {فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلَكم إلى الكعبين} (?).