المبحث الخامس: خلاف العلماء في المسح على الخمار

المبحث الخامس:

خلاف العلماء في المسح على الخمار

اختلف العلماء في مسح المرأة على الخمار،

فقيل: تمسح كما يمسح الرجل على العمامة، وهو المشهور من مذهب الحنابلة (?)، ورجحه ابن حزم (?).

وقيل: لا تمسح، وهو مذهب الجمهور (?)، ورواية عن أحمد (?).

وقيل: إن خافت من البرد ونحوه مسحت، مال إليه ابن تيمية (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015