المبحث الخامس:
خلاف العلماء في المسح على الخمار
اختلف العلماء في مسح المرأة على الخمار،
فقيل: تمسح كما يمسح الرجل على العمامة، وهو المشهور من مذهب الحنابلة (?)، ورجحه ابن حزم (?).
وقيل: لا تمسح، وهو مذهب الجمهور (?)، ورواية عن أحمد (?).
وقيل: إن خافت من البرد ونحوه مسحت، مال إليه ابن تيمية (?).