مذهب الحنابلة (?)، واختاره المزني من الشافعية (?).

وقيل: المفروض أقل ما يتناوله اسم المسح، ولو شعرة، وهو مذهب الشافعية (?).

دليل الحنفية على جواز الاقتصار على الناصية في المسح.
الدليل الأول:

(960 - 189) ما رواه أحمد، قال: حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا التيمي، عن بكر، عن الحسن، عن ابن المغيرة بن شعبة،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015