المبحث الخامس:
في الوسخ يكون تحت الظفر
إذا كان تحت الظفر وسخ يمنع وصول الماء، فهل يصح وضوءه؟.
فقيل: تجب إزلته مطلقاً، ولا يصح الوضوء مع وجوده، اختاره المتولي من الشافعية (?)، وابن عقيل من الحنابلة (?).
وقيل: لا تجب إزلته مطلقاً، ويعفى عنه، اختاره الغزالي من الشافعية (?)، ومال إليه ابن قدامة من الحنابلة (?).
وقيل: إن كان يسيراً عفي عنه، وإن فحش وجبت إزالته، وهو مذهب المالكية (?)، وأومأ إليه ابن دقيق العيد (?)، ورجحه