المبحث الثاني: في غسل اليد الزائدة ونحوها من أعضاء الوضوء

المبحث الثاني:

في غسل اليد الزائدة ونحوها من أعضاء الوضوء

الأعضاء الزائدة يجب غسلها في طهارة الحدث الأكبر وكذا في الغسل المسنون, وهذا مما لا خلاف فيه بين العلماء.

وأما في طهارة الحدث الأصغر: فقد ذهب الفقهاء إلى أن من خلق له عضوان متماثلان كاليدين على منكب واحد ولم يمكن تمييز الزائدة من الأصلية , وجب غسلهما جميعا للأمر به في قوله تعالى: {وأيديكم إلى المرافق} (?).

فإن أمكن تمييز الزائدة من الأصلية , وجب غسل الأصلية باتفاق، وكذا الزائدة إذا نبتت على محل الفرض (?).

أما إذا نبتت في غير محل الفرض ولم تحاذ محل الفرض فالاتفاق واقع على عدم وجوب غسلها في الوضوء ولا مسحها في التيمم (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015