وقيل: يكره، اختاره بعض الحنابلة (?).

دليل من قال بتحريم الاتخاذ.

الدليل الأول:

قالوا: إن كل ما لا يجوز استعماله لا يجوز اتخاذه (?).

الدليل الثاني:

قالوا: إن الاتخاذ ذريعة إلى الاستعمال، وسد الذريعة واجب (?).

قال ابن عبد البر: " معلوم أن من اتخذها لا يسلم من بيعها أو استعمالها، لأنها ليست مأكولة ولا مشروب، فلا فائدة فيها غير استعمالها ... الخ (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015