وقال القاضي أبو الوليد بن رشد: «فرائض الوضوء ثمانية: منها أربعة متفق عليها عند أهل العلم، وهي التي نص الله تبارك وتعالى عليها، غسل الوجه واليدين، ومسح الرأس، وغسل الرجلين» (?).
وقال الماوردي الشافعي: «غسل الذراعين واجب بالكتاب والسنة والإجماع» (?).
وقد نقل الإجماع من الشافعية الخطيب الشربيني (?)، والبجيرمي (?)، والنووي (?)، وغيرهم.