الفرع الرابع: إذا غسل وجهه غسل جزء من الجوانب المحيطة به

الفرع الرابع:

إذا غسل وجهه غسل جزء من الجوانب المحيطة به

ذكر كثير من الفقهاء أن على المتوضئ إذا غسل وجهه أن يغسل جزءاً من رأسه، وسائر الجوانب المجاورة للوجه، احتياطاً، وليس هذا الغسل وجباً لنفسه وجوب المقاصد، وإنما وجب لغيره من باب الوسائل، لأن استيعاب الوجه واجب، ولا يمكنه الاستيعاب إلا بذلك، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، كما يجب إمساك جزء من الليل في الصيام ليستوعب النهار (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015