المسألة الرابعة: في غسل المسترسل من اللحية

اختلف العلماء في حكم ما استرسل من اللحية،

فقيل: يجب غسل ظاهره، وهو المشهور من مذهب المالكية (?)، والحنابلة (?)، وعليه أكثر الشافعية (?).

وقيل: لا يجب بل يسن، وهو مذهب الحنفية (?) وأحد قولي الشافعية (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015