اختلف العلماء في حكم ما استرسل من اللحية،
فقيل: يجب غسل ظاهره، وهو المشهور من مذهب المالكية (?)، والحنابلة (?)، وعليه أكثر الشافعية (?).
وقيل: لا يجب بل يسن، وهو مذهب الحنفية (?) وأحد قولي الشافعية (?).