اختلف العلماء في شعر اللحية هل يغسل أم يمسح كما في شعر الرأس ونحوه، فقيل: يمسح منها مقدار الربع، وهو قول أبي حنفية (?)،
واختار أبو يوسف صحة الوضوء ولو لم يمس لحيته بالماء (?).
قال الكاساني: وهذه الرويات - يعني رواية أبي حنيفة وأبي يوسف مرجوع عنها (?).
وقيل: ليس غسل اللحية من السنة، وهو رواية عن الإمام أحمد (?).
وقيل: يجب غسله، وهو المشهور من مذهب الحنفية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?).
رأى أن الشعر على الوجه حكمه حكم الحائل من خف ونحوه، فينتقل الفرض من الغسل إلى المسح، ولذلك قالوا: لا يشرع أن يأخذ للحية ماء