فقيل: البياض من الوجه، وهو مذهب الجمهور، وعليه يجب غسله (?).
وقيل: الوجه من العذار إلى العذار، وبناء عليه لا يجب غسل البياض الذي بين الأذن والعذار، وهذا القول رواه ابن وهب عن مالك (?).
قال ابن رشد: وهو المشهور من مذهب مالك (?).
وقيل: الفرق بين الأمرد والملتحي، فيجب غسلهما من الأمرد دون الملتحي، روي هذا القول عن أبي يوسف من الحنفية (?)، وحكاه بعضهم قولاً في مذهب مالك (?).
وقيل: يسن غسله، وهو قول في مذهب المالكية (?).
وقيل: الأذنان من الوجه، وهو قول الزهري، وسبق ذكره ودليله والجواب عليه (?).