وقيل: تباح معونته بصب الماء عليه، وهو مذهب المالكية (?) والحنابلة (?).
وقيل: لا يكره لكنه خلاف الأولى وهذا أصح الوجهين عند الشافعية, وبه قطع البغوي وغيره، قال النووي في المجموع: وهو مقتضى كلام المصنف والأكثرين (?)
الحالة الرابعة: أن تكون الاستعانة بمن يغسل له أعضاءه من غير حاجة.
فهذا مكروه في مذهب الحنفية من باب أولى، وهو مكروه في مذهب الشافعية قولاً واحداً.
وقيل: لا يجوز، وهو مذهب المالكية (?).
وقيل: يجوز من غير كراهة، اختاره ابن بطال.
أما الأحاديث الصريحة في الباب فليس فيها شيء يثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم -،