المبحث الثالث في الطهارة في آنية الذهب والفضة

الخلاف في هذه المسألة إنما يجري على قول من يقول بتحريم استعمال آنية الذهب والفضة في غير الأكل والشرب، أما من يقصر التحريم على الأكل والشرب، فإنه يصحح الطهارة منها بلا إثم، وهذا واضح.

وقد اختلف القائلون بتحريم استعمال آنية الذهب والفضة هل تصح الطهارة منها وفيها مع الإثم أم لا على أقوال:

فقيل: تصح الطهارة منها وبها، وهذا مذهب الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والمشهور من مذهب الحنابلة (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015