والثالث: يستحب إن كان فعل بالوضوء الأول ما يقصد له الوضوء وإلا فلا , ذكره الشاشي في كتابيه المعتمد والمستظهري في باب الماء المستعمل واختاره.
والرابع: إن صلى بالأول أو سجد لتلاوة أو شكر أو قرأ القرآن في المصحف استحب وإلا فلا , وبه قطع الشيخ أبو محمد الجويني في أول كتابه الفروق.
والخامس: يستحب التجديد ولو لم يفعل بالوضوء الأول شيئاً أصلاً حكاه إمام الحرمين، قال: وهذا إنما يصح إذا تخلل بين الوضوء والتجديد زمن يقع بمثله تفريق , فأما إذا وصله بالوضوء فهو في حكم غسلة رابعة, وهذا الوجه غريب جداً , وقد قطع القاضي أبو الطيب في كتابه شرح الفروع