الفصل الثالث عشر: في تنشيف أعضاء الوضوء بمنديل ونحوه

الفصل الثالث عشر:

في تنشيف أعضاء الوضوء بمنديل ونحوه

ذهب الحنفية (?)، والمالكية (?)، والحنابلة (?)، إلى أنه لا بأس بالتمسح بالمنديل بعد الوضوء والغسل، وهو قول في مذهب الشافعية (?).

وقيل: يكره في الوضوء والغسل، وهو رواية في مذهب الحنابلة (?).

وقيل: يكره في الوضوء دون الغسل، وهو قول ابن عباس (?).

وفي مذهب الشافعية خمسة أوجه، ذكرها النووي، وهي:

أشهرها: أن المستحب تركه، ولا يقال فعله مكروه.

والثاني: أنه مكروه.

والثالث: أنه مباح يستوي فعله وتركه.

والرابع: أنه مستحب لما فيه من الاحتراز من الأوساخ.

والخامس: يكره في الصيف دون الشتاء (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015