الفصل الثالث عشر:
في تنشيف أعضاء الوضوء بمنديل ونحوه
ذهب الحنفية (?)، والمالكية (?)، والحنابلة (?)، إلى أنه لا بأس بالتمسح بالمنديل بعد الوضوء والغسل، وهو قول في مذهب الشافعية (?).
وقيل: يكره في الوضوء والغسل، وهو رواية في مذهب الحنابلة (?).
وقيل: يكره في الوضوء دون الغسل، وهو قول ابن عباس (?).
وفي مذهب الشافعية خمسة أوجه، ذكرها النووي، وهي:
أشهرها: أن المستحب تركه، ولا يقال فعله مكروه.
والثاني: أنه مكروه.
والثالث: أنه مباح يستوي فعله وتركه.
والرابع: أنه مستحب لما فيه من الاحتراز من الأوساخ.
والخامس: يكره في الصيف دون الشتاء (?).