المبحث الثاني:
خلاف العلماء في استحباب إطالة الغرة والتحجيل.
اختلف أهل العلم في إطالة الغرة والتحجيل،
فقيل: تشرع إطالة الغرة والتحجيل، وهو مذهب الحنفية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?).
وقيل: لا يشرع إطالتهما، وهو مذهب المالكية (?)، واختاره ابن القيم (?).
وقيل: تشرع إطالة التحجيل دون الغرة (?).
(911 - 140) ما رواه مسلم من طريق نعيم بن عبد الله المجمر، قال:
رأيت أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه فأسبغ الوضوء، ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد، ثم يده اليسرى حتى أشرع في العضد، ثم