الفصل العاشر:
في مسح العنق
قيل: يستحب في الوضوء مسح العنق، وهو مذهب الحنفية (?)، وقول في مذهب الشافعية (?)، ورواية عن أحمد (?).
وقيل: لا يستحب، وهذا مذهب الجمهور، وهو الصحيح (?).
(906 - 135) ما رواه أحمد، قال: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، قال حدثني أبي قال: حدثنا ليث، عن طلحة، عن أبيه،
عن جده، أنه رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمسح رأسه حتى بلغ القذال وما يليه من مقدم العنق بمرة (?).