الفصل العاشر: في مسح العنق

الفصل العاشر:

في مسح العنق

قيل: يستحب في الوضوء مسح العنق، وهو مذهب الحنفية (?)، وقول في مذهب الشافعية (?)، ورواية عن أحمد (?).

وقيل: لا يستحب، وهذا مذهب الجمهور، وهو الصحيح (?).

دليل الحنفية على استحباب مسح العنق:

(906 - 135) ما رواه أحمد، قال: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، قال حدثني أبي قال: حدثنا ليث، عن طلحة، عن أبيه،

عن جده، أنه رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمسح رأسه حتى بلغ القذال وما يليه من مقدم العنق بمرة (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015