وقيل: يحرم، اختاره البغوي والمتولي من الشافعية (?) وأومأ إليه ابن تيمية (?).

دليل من قال بالتحريم:

الدليل الأول:

(901 - 130) ما أخرجه أبو داود، قال: حدثنا مسدد، حدثنا أبو عوانة عن موسى بن أبي عائشة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه،

عن جده أن رجلا أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال يا رسول الله كيف الطهور؟ فدعا بماء في إناء فغسل كفيه ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل ذراعيه ثلاثا ثم مسح برأسه فأدخل إصبعيه السباحتين في أذنيه ومسح بإبهاميه على ظاهر أذنيه وبالسباحتين باطن أذنيه ثم غسل رجليه ثلاثا ثلاثا ثم قال هكذا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015