الفصل الثامن: من سنن الوضوء الغسلة الثانية والثالثة

الفصل الثامن:

من سنن الوضوء الغسلة الثانية والثالثة

استحب الجمهور الغسلة الثانية والثالثة لجميع أعضاء الوضوء ما عدا الرأس والأذنين فلا يكرر مسحهما، وهو مذهب الحنفية (?)، والمالكية (?)، والحنابلة (?).

واستحب الشافعية الثلاث حتى في الرأس (?).

وقيل: الوضوء ما أسبغ، وليس فيه توقيت مرة أو ثلاث، وهو نص المدونة عن مالك (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015