الفصل السابع: من سنن الوضوء التيامن

الفصل السابع:

من سنن الوضوء التيامن

ذهب الفقهاء إلى أن التيامن في الوضوء سنة من سننه.

وقيل: يكره البداءة باليسار، وهو مذهب الشافعي (?).

وقيل: إن الترتيب بين اليمنى واليسرى واجب، نُسِب هذا القول للإمام الشافعي وأحمد، ولا يثبت عنهما (?).

أدلة الاستحباب:

الدليل الأول

الدليل الأول: الإجماع.

قال ابن المنذر: «أجمعوا على أن لا إعادة على من بدأ بيساره قبل يمينه» (?).

وقال ابن قدامة مثله (?).

وقال النووي: «وأجمع العلماء على أن تقديم اليمين على اليسار من اليدين والرجلين في الوضوء سنة، لو خالفهما فاته الفضل، وصح وضوؤه» (?). اهـ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015