الفصل السادس:
في استحباب تحريك الخاتم الواسع
إذا كان على المتوضئ خاتم، فهل يجب تحريكه أو يعفى عنه؟.
فقيل: إن تحقق وصول الماء إلى ما تحته استحب تحريكه، وصار ذلك بمنزلة التخليل، وإن لم يصل الماء إلى ما تحته إلا بخلعه أو تحريكه وجب ذلك.
وهو مذهب الحنفية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?).
وقيل: لا يجب عليه تحريك خاتمه. وهو منسوب إلى مالك رحمه الله (?).