أدلة القائلين بوجوب التخليل:
الدليل الأول:

(866 - 95) قال الحافظ في التلخيص (?): روى زيد بن أبي الزرقاء، عن الثوري، عن أبي مسكين، واسمه: حر بن مسكين، عن هزيل بن شرحبيل،

عن عبد الله بن مسعود مرفوعاً: لينهكن أحدكم أصابعه قبل أن تنهكه النار.

[المحفوظ وقفه] (?).

ويجاب عنه:

بأن الأثر محمول على وجوب غسل ما بين الأصابع حتى لا يكون هناك موضع لم يصبه الماء جمعاً بين الأدلة، والله أعلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015