(866 - 95) قال الحافظ في التلخيص (?): روى زيد بن أبي الزرقاء، عن الثوري، عن أبي مسكين، واسمه: حر بن مسكين، عن هزيل بن شرحبيل،
عن عبد الله بن مسعود مرفوعاً: لينهكن أحدكم أصابعه قبل أن تنهكه النار.
[المحفوظ وقفه] (?).
ويجاب عنه:
بأن الأثر محمول على وجوب غسل ما بين الأصابع حتى لا يكون هناك موضع لم يصبه الماء جمعاً بين الأدلة، والله أعلم.