وقيل: يخللها من ماء الوجه , ولا يفرد لذلك ماء، ويكون ذلك عند غسلهما. وإن شاء إذا مسح رأسه، وهو قول في مذهب الحنابلة (?).
وهل يخللها باليد اليمنى أو بكلا يديه؟ قولان للفقهاء (?).