اختلف العلماء في حكم استعمال أواني الذهب والفضة في غير الأكل والشرب، كالادهان، والاكتحال، والتطيب، والوضوء، واتخاذ الأقلام، وأدوات المكتب، ونحوها من الذهب والفضة.
فقيل: يحرم، وهو مذهب الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?).
وقيل: يكره، ولا يحرم، وهو اختيار أبي الحسن التميمي من الحنابلة (?).
وقيل: لا يحرم إلا الأكل والشرب خاصة، أشار إليه القرطبي (?)، وهو