أن المبالغة في المضمضة والاستنشاق من إسباغ الوضوء المأمور به شرعاً.
(830 - 59) ما رواه أبو بشر الدولابي، قال: ثنا محمد بن بشار، ثنا ابن مهدي، عن سفيان، عن إسماعيل بن كثير، عن عاصم بن لقيط بن صبرة،
عن أبيه لقيط بن صبرة بلفظ: إذا توضأت فأبلغ المضمضة والاستنشاق ما لم تكن صائماً (?).
فزاد الأمر بالمبالغة بالمضمضة.
وذكره الزيلعي في نصب الراية (?).
[وزيادة المضمضة غير محفوظة] (?).