الدليل الثالث:

أن المبالغة في المضمضة والاستنشاق من إسباغ الوضوء المأمور به شرعاً.

الدليل الرابع:

(830 - 59) ما رواه أبو بشر الدولابي، قال: ثنا محمد بن بشار، ثنا ابن مهدي، عن سفيان، عن إسماعيل بن كثير، عن عاصم بن لقيط بن صبرة،

عن أبيه لقيط بن صبرة بلفظ: إذا توضأت فأبلغ المضمضة والاستنشاق ما لم تكن صائماً (?).

فزاد الأمر بالمبالغة بالمضمضة.

وذكره الزيلعي في نصب الراية (?).

[وزيادة المضمضة غير محفوظة] (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015