الفرع الرابع:
إذا نوى رفع الحدث ونية التبرد مقرونين
إذا نوى بطهارته أمرين معاً أحدهما مشروع والآخر غير مشروع، كما لو نوى رفع الحدث وما لا تشرع له النية كالتبرد والتنظف، فهل يرتفع حدثه؟.
فقيل: يرتفع حدثه، وهو مذهب المالكية (?)، والوجه الصحيح في مذهبي الشافعية (?)، والحنابلة (?).
وقيل: لا يرتفع، وهو وجه في مذهب الحنابلة (?)، واختيار ابن حزم (?).
قالوا: حين نوى هذا الرجل رفع الحدث فقد أتى بما هو واجب عليه، وكونه ينضم إلى هذه النية نية التبرد لا تنافي رفع الحدث، فلا تضر هذه النية؛ ولأن غسل أعضاء الوضوء يتضمن التبرد فهو حاصل له نواه أو لم ينوه، ولا تقدح في الإخلاص حتى يقال: إن النية ليست خالصة، كما قال - صلى الله عليه وسلم - في الحديث «السواك مطهرة للفم مرضاة للرب» (?) فلو قصد المسلم الأمرين