ومذهب الشافعية (?).
واختلفوا في النطق بها سراً،
فقيل: لا يشرع، وهو المنصوص عن أحمد (?).
وقيل: يستحب النطق بها سراً، قال به المتأخر ون من الحنابلة (?).
قالوا: يستحب التلفظ بها ليوافق اللسان القلب.
وربما قاسه بعضهم على التلبية عند الإحرام، وليست التلبية جهراً بالنية، وإنما كما قلنا: هي بمثابة تكبيرة الإحرام، ولا يشرع أن يقول عند التلبية: اللهم إني أريد نسك كذا وكذا فيسره لي.