ومذهب الشافعية (?).

واختلفوا في النطق بها سراً،

فقيل: لا يشرع، وهو المنصوص عن أحمد (?).

وقيل: يستحب النطق بها سراً، قال به المتأخر ون من الحنابلة (?).

دليل من قال: يشرع التلفظ بها.

قالوا: يستحب التلفظ بها ليوافق اللسان القلب.

وربما قاسه بعضهم على التلبية عند الإحرام، وليست التلبية جهراً بالنية، وإنما كما قلنا: هي بمثابة تكبيرة الإحرام، ولا يشرع أن يقول عند التلبية: اللهم إني أريد نسك كذا وكذا فيسره لي.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015