لنفاسة جوهرها.

اختاره بعض المالكية (?)، وحكي قولاً في مذهب الشافعية (?).

وقيل: إن كان كثر ثمنها لحسن صناعتها، فاستعمالها حلال، وإن كان لنفاسة جوهرها، ففيها قولان: التحريم والإباحة. ذكر ذلك الماوردي من الشافعية (?).

دليل من قال بجواز استعمال الأواني الثمينة.

الدليل الأول:

الأصل في الأشياء الإباحة، قال سبحانه وتعالى: {هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا} (?).

وقال سبحانه وتعالى: {قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده

طور بواسطة نورين ميديا © 2015