لنفاسة جوهرها.
اختاره بعض المالكية (?)، وحكي قولاً في مذهب الشافعية (?).
وقيل: إن كان كثر ثمنها لحسن صناعتها، فاستعمالها حلال، وإن كان لنفاسة جوهرها، ففيها قولان: التحريم والإباحة. ذكر ذلك الماوردي من الشافعية (?).
الأصل في الأشياء الإباحة، قال سبحانه وتعالى: {هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا} (?).
وقال سبحانه وتعالى: {قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده