الشرط السابع: هل يشترط أن يكون ماء الوضوء مباحا؟

الشرط السابع:

هل يشترط أن يكون ماء الوضوء مباحاً؟

اختلف الفقهاء هل يشترط في الوضوء أن يكون الماء مباحاً؟

فقيل: لا يشترط، فلو توضأ بماء محرَّم كالمغصوب أثم، وارتفع حدثه وخبثه، وهو مذهب الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?).

وقيل: لا تصح الطهارة به، ويرتفع به الخبث، اختاره بعض الحنابلة (?).

وقيل: لا يرتفع به حدث، ولا خبث، وهو من مفردات مذهب الحنابلة (?)،

وهو اختيار ابن حزم (?).

وسبب اختلافهم في هذه المسألة: أنه ورد على هذا الوضوء أمران: واجب ومحرم، فالوضوء للصلاة واجب، وأخذ مال الغير بدون وجه حق

طور بواسطة نورين ميديا © 2015