الشرط السابع:
هل يشترط أن يكون ماء الوضوء مباحاً؟
اختلف الفقهاء هل يشترط في الوضوء أن يكون الماء مباحاً؟
فقيل: لا يشترط، فلو توضأ بماء محرَّم كالمغصوب أثم، وارتفع حدثه وخبثه، وهو مذهب الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?).
وقيل: لا تصح الطهارة به، ويرتفع به الخبث، اختاره بعض الحنابلة (?).
وقيل: لا يرتفع به حدث، ولا خبث، وهو من مفردات مذهب الحنابلة (?)،
وهو اختيار ابن حزم (?).
وسبب اختلافهم في هذه المسألة: أنه ورد على هذا الوضوء أمران: واجب ومحرم، فالوضوء للصلاة واجب، وأخذ مال الغير بدون وجه حق