وأما كونه لا يجب عليهما؛ فلأن من شرط الوجوب التكليف، وهما غير مكلفين.
(792 - 21) فقد روى أحمد، قال: حدثنا هشيم، أخبرنا يونس، عن الحسن،
عن علي، سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: رفع القلم عن ثلاثة: عن الصغير حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المصاب حتى يكشف عنه (?).
[إسناده منقطع ورجح الترمذي والنسائي والدارقطني وقفه] (?).