[الوضوء المحرم]

مثل له الفقهاء بالماء المغصوب، فإذا تعدى الإنسان على مال غيره، وكان غيره بحاجة إليه، كالماء مثلاً فإنه يأثم بذلك، ولكن هل يرتفع الحدث، ويزول الخبث، أم لا؟.

اختلف العلماء في ذلك:

فقيل: يأثم، ويرتفع حدثه وخبثه، وهو مذهب الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?).

وقيل: لا تصح الطهارة به، ويرتفع به الخبث، اختاره بعض الحنابلة (?).

وقيل: لا يرتفع به حدث، ولا خبث، وهو المشهور من مذهب الحنابلة (?)، وهو اختيار ابن حزم (?).

وقد ذُكِرَت أدلة كل قول في كتاب المياه (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015