صحة عقد النكاح على النفساء كالحائض

قال ابن حزم: جائز للحائض والنفساء أن يتزوجا (?).

القول في كفارة وطء النفساء، كالحائض

قال ابن قدامة: النفساء كالحائض في كفارة الوطء في الحيض؛ لأنها تساويها في سائر أحكامها (?).

ومنها تحريم طلاق النفساء،

قال النووي في المجموع: يحرم على الزوج طلاقها - يعني النفساء (?).

وقال ابن حزم: "الطلاق في النفساء كالطلاق في الحيض" (?).

وخالف في ذلك الحنفية.

قال ابن عابدين في حاشيته في الفروق بين الحيض والاستحاضة، فذكر منها: "وأنه لا يحصل به الفصل بين طلاق السنة والبدعة" (?).

والراجح أن الطلاق حال النفاس لا يجوز، لأنه لا فرق بينهما وقد سمى الرسول - صلى الله عليه وسلم - الحيض نفاساً كما مر معنا.

ومنها حكم الصفرة والكدرة في النفاس حكمه في الحيض

طور بواسطة نورين ميديا © 2015