وقول زفر ومحمد من الحنفية (?).

وقيل: ابتداءه من الأول، ثم تستأنف المدة من الثاني. وهو وجه في مذهب الشافعية (?) , ورواية عن أحمد (?).

وعلى القول بأن الدم بين التوأمين ليس بنفاس:

فقيل: إنه دم حيض، بناء على أن الحامل تحيض.

وقيل: يعتبر دم فساد. وهما وجهان في مذهب الشافعية (?).

دليل من قال: ابتداء النفاس من الأول.

قالوا: لأنه دم خرج عقيب الولادة، فكان نفاساً، كالخارج عقيب الولد الواحد (?).

تعليل آخر: قالوا: إن الولد الثاني تبع للأول، فلم يعتبر في آخر النفاس كأوله (?).

دليل من قال: ابتداء النفاس من الولد الثاني

قالوا: لأن الدم قبل وضع الثاني لو اعتبرناه نفاساً يلزم منه أن تكون المرأة نفساء، وهي ما زالت حاملاً.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015