أحمد (?).

وقيل: أقله أربعة أيام. وهو قول المزني (?).

أدلة الجمهور على أن النفاس لا حد لأقله.

الدليل الأول:

دم النفاس دم أذى كالحيض، قال تعالى {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى} (?). فإذا وجد الأذى وجد حكمه. وإذا ارتفع الأذى ارتفع حكمه.

الدليل الثاني:

تحديد أقل النفاس لا يصح إلا بتوقيف. ولم يأت دليل على التحديد. وإذا لم يرد دليل تحديده من الشرع فالمرجع فيه إلى الوجود، وقد وجد قليلاً وكثيراً (?).

الدليل الثالث:

وجود دم النفاس هو الموجب لترك الصلاة، فإذا انقطع الدم عاد الفرض بحاله كما كان قبل وجود دم النفاس. وهذا يشبه الدليل الأول (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015