إذا طهرت المرأة قبل تمام الأربعين:
فقيل: يباح وطؤها. وهو مذهب الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، ورواية عن أحمد (?).
وقيل: يكره وطؤها. وهو المشهور من مذهب الحنابلة (?).