المشهور الذي نص عليه الشافعي في كتاب الحيض، وقطع به جماهير الأصحاب المتقدمين والمتأخرين" (?). وقد تكلمنا عن أحكام المستحاضة في باب مستقل، فارجع إليه إن شئت (?).

القول الرابع

القول الرابع: المذهب الحنبلي

في المذهب الحنبلي روايتان:

الأولى: وهي المشهورة من المذهب الحنبلي أنه مشكوك فيه، تصوم وتصلي، وتقضي الواجب، (?) وجه كونه مشكوكاً فيه، أي أنه تعارض فيه أمارتان، في كونه دم نفاس أو فساد.

الرواية الثانية: أنه دم نفاس (?).

القول الخامس:

قال أبو ثور: إذا رأت النفساء الطهر والنقاء، فهو طهرها، فإن عاودها الدم بعد أيام، فهو دم فساد، ليس بحيض ولا نفاس، فإن رأت بعد خمسة عشر

طور بواسطة نورين ميديا © 2015