اختلف العلماء في الدم الخارج مع الولادة.
فقيل: لا يعتبر نفاساً مطلقاً. وهو قول محمد وزفر من الحنفية (?)، والمشهور من مذهب الشافعية (?).
وقيل: يعتبر نفاساً مطلقاً. وهو مذهب المالكية (?)، والحنابلة (?)، ووجه في مذهب الشافعية (?).
وقيل: إن خرج أكثر الولد اعتبر نفاساً، وإلا فلا، وهذا القول هو المشهور من مذهب الحنفية (?).