اختلف في هذه المسألة على أقوال:
فقيل يحرم الإسقاط مطلقاً، ولو كان نطفة.
ذهب إلى هذا بعض الحنفية (?) , وهو المعتمد عند المالكية (?) , وقول الغزالي (?) , وابن العماد من الشافعية (?)، واختيار ابن الجوزي من الحنابلة (?).