الفرع الثاني في الوضوء من بئر ثمود.

الفرع الثاني

في الوضوء من بئر ثمود.

قيل: لا يجوز الوضوء من بئر ثمود إلا بئر الناقة، وهو مذهب الجمهور (?)، واختيار ابن حزم (?).

وقيل: يكره، وهو قول في مذهب الشافعية (?).

وسبب المنع أو الكراهة حديث ابن عمر،

(98) فقد روى البخاري، قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر، حدثنا أنس ابن عياض، عن عبيد الله، عن نافع،

أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره أن الناس نزلوا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أرض ثمود الحجر، فاستقوا من بئرها، واعتجنوا به، فأمرهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يهريقوا ما استقوا من بئرها، وأن يعلفوا الإبل العجين، وأمرهم أن يستقوا من البئر التي كانت تردها الناقة (?).

واختلفوا هل ماؤها طهور أو نجس على قولين:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015