واختيار ابن حزم (?).

فقيل: يحرم، إلا مع خوف العنت من الزوج أو الزوجة، وهو المشهور من مذهب أحمد (?).

وقيل: يكره. وهو رواية عن أحمد (?).

وقيل: إن تيقنت استحاضتها بتميزها من حيضها جاز وطؤها فيه وإن اختلط دم حيضها، بدم استحاضتها، فلم تميز لم توطأ. وهو مذهب إسحاق ابن راهوية (?)، وهو مذهب الشافعية في المرأة المتحيرة (?).

أدلة الجمهور على جواز وطء المستحاضة.

الدليل الأول:

من القرآن قوله تعالى: {فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} (?).

فالآية دليل على أنه لا يجب اعتزال النساء فيما سواه، والاستحاضة غير

طور بواسطة نورين ميديا © 2015