تشد فرجها وتعصبها،
وهل يجب عليها ذلك في كل صلاة، على الخلاف السابق في غسل الفرج.
(483) ما رواه مالك في الموطأ، قال: عن نافع، عن سليمان بن يسار، عن أم سلمة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أن امرأة كانت تهراق الدماء في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فاستفتت لها أم سلمة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال:
لتنظر إلى عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر، قبل أن يصيبها الذي أصابها، فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر، فإذا خلفت فلتغتسل، ثم لتستثفر، ثم لتصلي" (?).
[والحديث رجاله ثقات، إلا أنه أعل بالانقطاع، وفي إسناده اضطراب] (?).
وجه الاستدلال:
قوله: "ثم لتستثفر بثوب".