تشد فرجها وتعصبها،

وهل يجب عليها ذلك في كل صلاة، على الخلاف السابق في غسل الفرج.

الأدلة على وجوب التلجم والتحفظ.
الدليل الأول:

(483) ما رواه مالك في الموطأ، قال: عن نافع، عن سليمان بن يسار، عن أم سلمة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أن امرأة كانت تهراق الدماء في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فاستفتت لها أم سلمة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال:

لتنظر إلى عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر، قبل أن يصيبها الذي أصابها، فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر، فإذا خلفت فلتغتسل، ثم لتستثفر، ثم لتصلي" (?).

[والحديث رجاله ثقات، إلا أنه أعل بالانقطاع، وفي إسناده اضطراب] (?).

وجه الاستدلال:

قوله: "ثم لتستثفر بثوب".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015