المشهور من مذهب الشافعية ما قاله النووي: في شرح صحيح مسلم:
قال: "وأما تجديد غسل الفرج وحشوه، وشده لكل فريضة، فينظر فيه: فإن زالت العصابة عن موضعها زوالاً له تأثير، أو ظهر الدم على جوانب العصابة وجب التجديد، وإن لم تزل العصابة عن موضعها ولا ظهر الدم، ففيه وجهان لأصحابنا، أصحهما: وجوب التجديد كما يجب تجديد الوضوء" اهـ (?).
وأما المشهور من المذهب الحنبلي أنه لا يلزمها غسل الفرج لكل صلاة إذا لم تفرط (?). وفي مذهب الحنابلة قولان آخران:
قيل: يلزمها ذلك. وقيل يلزمها إن خرج شيء، وإلا فلا (?).
استدلوا بأدلة عامة، وخاصة.
أما الدليل الخاص.
(480) فقد استدلوا بما رواه البخاري، قال: حدثنا محمد، قال: ثنا أبو معاوية، حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه،