المشهور من مذهب الشافعية ما قاله النووي: في شرح صحيح مسلم:

قال: "وأما تجديد غسل الفرج وحشوه، وشده لكل فريضة، فينظر فيه: فإن زالت العصابة عن موضعها زوالاً له تأثير، أو ظهر الدم على جوانب العصابة وجب التجديد، وإن لم تزل العصابة عن موضعها ولا ظهر الدم، ففيه وجهان لأصحابنا، أصحهما: وجوب التجديد كما يجب تجديد الوضوء" اهـ (?).

وأما المشهور من المذهب الحنبلي أنه لا يلزمها غسل الفرج لكل صلاة إذا لم تفرط (?). وفي مذهب الحنابلة قولان آخران:

قيل: يلزمها ذلك. وقيل يلزمها إن خرج شيء، وإلا فلا (?).

أدلة الشافعية والحنابلة على وجوب غسل الفرج.

استدلوا بأدلة عامة، وخاصة.

أما الدليل الخاص.

(480) فقد استدلوا بما رواه البخاري، قال: حدثنا محمد، قال: ثنا أبو معاوية، حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015