الفصل الخامس: في طهارة المستحاضة

المبحث الأول: في خلاف العلماء في وجوب الوضوء من دم الاستحاضة (*)

اختلف العلماء هل يعتبر خروج دم الاستحاضة، وكذا من به حدث دأئم هل يعتبر حدثاً يوجب الوضوء أم لا؟

فقيل: يجب أن تتوضأ لوقت كل صلاة.

وهو مذهب الحنفية (?) والحنابلة (?).

وقيل: يجب أن تتوضأ لكل فريضة، مؤداة أو مقضية، وأما النوافل فتصلي بطهارتها ما شاءت. وهو مذهب الشافعية (?).

وقيل: لا يعتبر خروج دم الاستحاضة حدثاً ناقضاً للوضوء، بل يستحب منه الوضوء ولا يجب. وهو مذهب المالكية (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015