أبيه,

عن جده، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في المستحاضة: تدع الصلاة أيام أقرائها، ثم تغتسل وتصلي والوضوء عند كل صلاة (?).

[والحديث إسناده ضعيف جداً].

الدليل الأول

هذه الأدلة كلها تحيل الاستحاضة إلى العادة، والدليل الأول وحده كافٍ، فإنه في الصحيحين، وكذا الدليل الثاني في مسلم.

دليل من قال: تعمل بالتمييز ولا عبرة بالعادة.

الدليل الأول:

(466) ما رواه البخاري، قال: حدثنا أحمد بن يونس، عن زهير قال: حدثنا هشام، عن عروة،

عن عائشة قالت: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي (?).

ورواه مسلم، من طريق وكيع عن هشام به، قالت:

جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقالت: يا رسول الله: إني امرأة استحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال: إنما ذلك عرق، وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015