أبيه,
عن جده، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في المستحاضة: تدع الصلاة أيام أقرائها، ثم تغتسل وتصلي والوضوء عند كل صلاة (?).
[والحديث إسناده ضعيف جداً].
هذه الأدلة كلها تحيل الاستحاضة إلى العادة، والدليل الأول وحده كافٍ، فإنه في الصحيحين، وكذا الدليل الثاني في مسلم.
الدليل الأول:
(466) ما رواه البخاري، قال: حدثنا أحمد بن يونس، عن زهير قال: حدثنا هشام، عن عروة،
عن عائشة قالت: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي (?).
ورواه مسلم، من طريق وكيع عن هشام به، قالت:
جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقالت: يا رسول الله: إني امرأة استحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال: إنما ذلك عرق، وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي (?).